أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : ترك زوجته اثنا عشر سنة ثم طلقها فهل عليه نفقة في تلك المدة؟
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
ترك زوجته اثنا عشر سنة ثم طلقها فهل عليه نفقة في تلك المدة؟
معلومات عن الفتوى: ترك زوجته اثنا عشر سنة ثم طلقها فهل عليه نفقة في تلك المدة؟
رقم الفتوى :
7775
عنوان الفتوى :
ترك زوجته اثنا عشر سنة ثم طلقها فهل عليه نفقة في تلك المدة؟
القسم التابعة له
:
أحكام المتعة
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
كان متزوجًا من امرأة وقد أصيب بمرض أفقده بعض قواه العقلية ثم سافر من بلده إلى هنا في المملكة للعلاج وقد مكث اثني عشر عامًا متواصلة، وبعد شفائه عاد إلى بلده فوجد زوجته مازالت في بيته ولم يكن يسأل عنها مدة غيابه ولا ينفق عليها بسبب مرضه العقلي، وبعد عودته طلقها وتزوج بأخرى، ويسأل هل عليه شيء من ناحية النفقة عليها في مدة غيابه (اثنا عشر عامًا)، أم لا؟ فإن كان يجب عليه فكم يقدرها وكم يعطيها؟
نص الجواب
الحمد لله
أما النفقة في مدة غيابه وبقائها في عصمته فإن لها عليه النفقة ولا تسقط بمضي المدة فهي دين في ذمته لها يجب عليه أداؤها لها إلا إذا سمحت بها وأسقطتها عنه، وأما كيف يقدرها فهذا يرجع فيه إلى العرف المتعارف عليه في البلد وما يليق بمثلها وحالتها، ومرجع هذا إلى القاضي.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: